×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

 إنما هو أكلها، وأمَّا استعمال جلدها إذا دبغ فليس هذا من الأكل فيباح وتلا قوله تعالى، وتلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً [الأنعام: 145] فحرم اتخاذها طعامًا يؤكل، أمَّا اتخاذها جلدًا ليستعمل إذا دبغ فهذا لا يتناول تحريم الميتة، وهذا تفسير من النَّبِي صلى الله عليه وسلم للآية الكريمة.

***


الشرح