إنما
هو أكلها، وأمَّا استعمال جلدها إذا دبغ فليس هذا من الأكل فيباح وتلا قوله
تعالى، وتلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا
عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً﴾ [الأنعام: 145] فحرم اتخاذها طعامًا يؤكل، أمَّا
اتخاذها جلدًا ليستعمل إذا دبغ فهذا لا يتناول تحريم الميتة، وهذا تفسير من
النَّبِي صلى الله عليه وسلم للآية الكريمة.
***
الصفحة 2 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد