وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
كِتَابًا وَكَانَ فِيهِ: «لا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إلا طَاهِرٌ» ([1]). رَوَاهُ
الأَثْرَمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَهُوَ لِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ مُرْسَلاً عَنْ
عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إنَّ فِي
الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ
حَزْمٍ «أَنْ لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إلا طَاهِرٌ» ([2]). وَقَالَ
الأَثْرَمُ: وَاحْتَجَّ أَبُو عَبْدِ الله - يَعْنِي أَحْمَدَ - بِحَدِيثِ ابْنِ
عُمَرَ، «وَلا يَمَسَّ الْمُصْحَفَ إلا عَلَى طَهَارَةٍ».
****
والغلول:
هو الأخذ من الغنيمة قبل التسمية، والأخذ من المال العام بغير إذن، وذكر الغلول
مثالاً للمال الحرام المأخوذ بغير طريق شرعي فإنه حرام كالمسروق، والمنهوب، وغير
ذلك، والذي يحصل بخديعة وغش فإنه حرام لا يقبل الله الصدقة منه.
الثاني مما تجب له الطهارة هو: مس المصحف، فلا يجوز للمحدث حدثًا أصغر أو أكبر أن يمس المصحف مباشرة إلا على طهارة، لهذه الأحاديث المروية أن من جملة ما في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لمَّا بعثه إلى اليمن، كتب له فيه فرائض، وأحكام، وأنصبة الزكاة، فهو كتاب شامل ومنه هذه الجملة: «أَنْ لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إلا طَاهِرٌ» فالمراد بالقرآن: المصحف المكتوب فيه القرآن، فلا يمسه إلا وهو على طهارة من الحدثين: الأصغر والأكبر أي: لا يمسه مباشرة، أما لو مسه من وراء حائل، أو حمله بكيس، أو صندوق فلا بأس بذلك.
([1]) أخرجه: الدارقطني (439).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد