وَعَنْ طَاوُسٍ عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم:
أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّمَا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ
فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلامَ» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ.
****
الثالث مما تجب له الطهارة هو: الطواف بالبيت سواء أكان فريضة، كطواف الحج، والعمرة، والوداع، أو كان تطوعًا أي: يطوف من غير نسك، وإنما يتطوع بالطواف؛ لأن الطواف بالبيت عبادة، فيطوف ولو لم يكن في نسك قال تعالى: ﴿وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ﴾ [الحج: 29] وقال تعالى: ﴿أَن طَهِّرَا بَيۡتِيَ لِلطَّآئِفِينَ﴾ [البقرة: 125] والطواف سواء أكان نافلة، أو فريضة يشترط له الطهارة، ومَنْ طاف وهو على غير طهارة لم يصح طوافه لهذا الحديث، ولأنه لما حاضت عائشة رضي الله عنها وهي محرمة بالعمرة بالتمتع قبل أن تؤدي العمرة فأمرها النَّبِي صلى الله عليه وسلم بأن تحرم للحج وأن تدخله على العمرة فتتحول من متمتّعة إلى قارنة وقال لها: «فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ» أي: من الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، والمبيت في منى، ورمي الجمار؛ لأن هذه المناسك لا يشترط لها الطهارة «غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» ([2]) فمنعها من الطواف حتى تطهر من الحيض بأن تغتسل، فهذا دليل: على أن الطواف يشترط له الطهارة، ولما حاضت صفية رضي الله عنها بعدما فرغوا من الحج، وأرادوا السَّفر جاء النَّبِي صلى الله عليه وسلم يريدها فقالوا: يا رسول الله إنها حائض،
([1])أخرجه: أحمد (24/149)، والنسائي (2922).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد