×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

 فقال: «حَابِسَتُنَا هِيَ؟» أي: أتحبسنا عن السفر حتى تطهر؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت، أي: طافت طواف الإفاضة، قال: «اخْرُجُوا» ([1]) فأسقط عنها طواف الوداع، فدل: على أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض، ودل: على شرطية الطهارة للطواف من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما الحديث الموقوف أنه قال: «الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاة إلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ» ([2]) فهو ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو موقوف، لكن له حكم المرفوع؛ لأنه قال: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ»، وهذا لا يُقال من قِبَلِ الرأي، إنما هذا من كلام الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، فشرطية الطهارة للطواف ثابتة، ولا يجوز لحاج ولا لمعتمر ولا لمتطوع بالطواف أن يطوف إلا وهو على طهارة، فهذا مقتضى ما تدل عليه الأدلة.

«إنَّمَا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ» أي له حكم الصَّلاة، فتشترط له الطهارة كما تشترط للصلاة، إلا أنه يُخالف الصَّلاة؛ لأنه يجوز الكلام فيه، والصَّلاة لا يجوز الكلام فيها.

***


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري (1733).

([2])  أخرجه: الترمذي (960).