وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: رَخَّصَ
لِلْجُنُبِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَنْ
يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
وَعَنْ أَبِي
سَعِيدٍ عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال: «إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ
ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ» ([2]). رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيَّ .
****
وهذا
فيه: زيادة أن الجنب له أن يأكل، وله أن يشرب وهو على جنابة
ومن غير وضوء، ولكن الأفضل أن يتوضأ.
«رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إذَا أَرَادَ
أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ»
أي: يتأكد للجنب إذا أراد أن ينام من غير اغتسال أن يتوضأ؛ لأن الوضوء يخفف الحدث،
وكذلك يستحب للجنب الوضوء؛ لأجل الأكل والشرب.
«ثُمَّ
أَرَادَ أَنْ يَعُودَ» وكذلك يستحب له عند المعاودة أي: معاودة الجماع.
«ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ»
أي: يعاود الجماع «فَلْيَتَوَضَّأْ»،
وفي رواية: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ
لِلْعَوْدِ» ([3]).
***
([1]) أخرجه: أحمد (30/357)، والترمذي (613).
الصفحة 2 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد