وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه
وسلم عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، فَقَالَ: «تَوَضَّئُوا مِنْهَا»،
وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: «لا تَوَضَّئُوا مِنْهَا»، وَسُئِلَ
عَنْ الصَّلاة فِي مُبَارَكِ الإِبِلِ، فَقَالَ: «لا تُصَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا
مِنْ الشَّيَاطِينِ»، وَسُئِلَ عَنْ الصَّلاة فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، فَقَالَ:
«صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.
****
سُئِل النَّبِي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من
لحوم الإبل أي: من أكلها فقال: «تَوَضَّئُوا
مِنْهَا»، وقال عن لحوم الغنم: أن أكلها لا يوجب الوضوء أي: لا ينقضه، والحديثان
فيهما مسائل:
الأولى:
أن أكل لحوم الإبل ناقض للوضوء، وأن أكل لحوم الغنم لا ينقض الوضوء.
الثانية:
أنه لا تجوز الصَّلاة في مُبَارَكِ الإبل، وعلة ذلك أنها من الشياطين.
الثالثة: جواز الصَّلاة في مرابض الغنم، وعَلَّل ذلك بأنها بركة.
([1]) أخرجه: أحمد (30/509)، وأبو داود (184).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد