×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، فَقَالَ: «تَوَضَّئُوا مِنْهَا»، وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: «لا تَوَضَّئُوا مِنْهَا»، وَسُئِلَ عَنْ الصَّلاة فِي مُبَارَكِ الإِبِلِ، فَقَالَ: «لا تُصَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ الشَّيَاطِينِ»، وَسُئِلَ عَنْ الصَّلاة فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: «صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.

****

 سُئِل النَّبِي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل أي: من أكلها فقال: «تَوَضَّئُوا مِنْهَا»، وقال عن لحوم الغنم: أن أكلها لا يوجب الوضوء أي: لا ينقضه، والحديثان فيهما مسائل:

الأولى: أن أكل لحوم الإبل ناقض للوضوء، وأن أكل لحوم الغنم لا ينقض الوضوء.

الثانية: أنه لا تجوز الصَّلاة في مُبَارَكِ الإبل، وعلة ذلك أنها من الشياطين.

الثالثة: جواز الصَّلاة في مرابض الغنم، وعَلَّل ذلك بأنها بركة.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (30/509)، وأبو داود (184).