وَعَنْ ذِي الْغُرَّةِ قَالَ: عَرَضَ أَعْرَابِيٌّ لِرَسُولِ الله صلى الله
عليه وسلم وَرَسُولُ الله يَسِيرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله تُدْرِكُنَا الصَّلاة
وَنَحْنُ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ أَفَنُصَلِّي فِيهَا؟ فَقَالَ: «لا»، قَالَ:
أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ أَفَنُصَلِّي فِي
مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا؟
قَالَ: «لا» ([1]). رَوَاهُ عَبْدُ
الله بْنُ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِ أَبِيهِ .
قَالَ إِسْحَاقُ
بْنُ رَاهْوَيْهِ: صَحَّ فِي الْبَابِ حَدِيثَانِ عَنْ النَّبِي صلى الله عليه
وسلم: حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ([2])، وَحَدِيثُ
الْبَرَاءِ ([3]).
****
وهذا الحديث مثل الحديثين السابقين فيه:
تفريق بين الإبل والغنم، فالإبل يُتوضأ من لحومها، ولا يُصلى في معاطنها، أما
الغنم فلا يُتوضأ من لحومها، ويُصلى في معاطنها.
«قَالَ
إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ: صَحَّ فِي الْبَابِ حَدِيثَانِ عَنْ النَّبِي صلى
الله عليه وسلم: حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ»،
والذين ذهبوا إلى أن أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء استدلوا بحديث: «كَانَ آخِرَ الأمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ الله
صلى الله عليه وسلم تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ» ([4])
وهذا يشمل لحوم الإبل؛ لأنها تطبخ بالنار، لكن الجواب على هذا: بأن حديث: «مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ» عام يخصصه
حديث الوضوء من لحوم الإبل، ولا تعارض بين عام وخاص.
***
([1]) أخرجه: أحمد (27/185).
الصفحة 3 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد