×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

وَعَنْ ذِي الْغُرَّةِ قَالَ: عَرَضَ أَعْرَابِيٌّ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَرَسُولُ الله يَسِيرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله تُدْرِكُنَا الصَّلاة وَنَحْنُ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ أَفَنُصَلِّي فِيهَا؟ فَقَالَ: «لا»، قَالَ: أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ أَفَنُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا؟ قَالَ: «لا» ([1]). رَوَاهُ عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِ أَبِيهِ .

قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ: صَحَّ فِي الْبَابِ حَدِيثَانِ عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ([2])، وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ ([3]).

****

 وهذا الحديث مثل الحديثين السابقين فيه: تفريق بين الإبل والغنم، فالإبل يُتوضأ من لحومها، ولا يُصلى في معاطنها، أما الغنم فلا يُتوضأ من لحومها، ويُصلى في معاطنها.

 «قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ: صَحَّ فِي الْبَابِ حَدِيثَانِ عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ»، والذين ذهبوا إلى أن أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء استدلوا بحديث: «كَانَ آخِرَ الأمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ» ([4]) وهذا يشمل لحوم الإبل؛ لأنها تطبخ بالنار، لكن الجواب على هذا: بأن حديث: «مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ» عام يخصصه حديث الوضوء من لحوم الإبل، ولا تعارض بين عام وخاص.

***


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (27/185).

([2])  أخرجه: مسلم (360).

([3])  أخرجه: أحمد (29/608)، وأبو داود (184).

([4])أخرجه: أبو داود (192)، والنسائي (185).