قَالَ
أَبُو دَاوُد: سَمِعْت قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْت قَيِّمَ بِئْرِ
بُضَاعَةَ عَنْ عُمْقِهَا قُلْت: أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ؟ قَالَ:
إلَى الْعَانَةِ، قُلْت: فَإِذَا نَقَصَ، قَالَ: دُونَ الْعَوْرَةِ.
قَالَ أَبُو
دَاوُد: قَدَّرْت بِئْرَ بُضَاعَةَ بِرِدَائِي فَمَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمَّ
ذَرَعْتُهُ فَإِذَا عَرْضُهَا سِتَّةُ أَذْرُعٍ وَسَأَلْت الَّذِي فَتَحَ لِي
بَابَ الْبُسْتَانِ فَأَدْخَلَنِي إلَيْهِ هَلْ غُيِّرَ بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَ
عَلَيْهِ؟ فَقَالَ لاَ، وَرَأَيْت فِيهَا مَاءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ ([1]).
****
ودم
الحيض نجس وهذه الخرق تجمع وتلقى في بئر بضاعة كأنها مزبلة، وكذلك عذر الناس، والعذر:
جمع عذرة، وهي ما يخرج من الإنسان وكذلك لحوم الكلاب الَّتي تموت تطرح فيها فتجتمع
فيها هذه الزبالات النجسة فتلاقي ماءها وتختلط به ومع هذا كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم وأصحابه يتوضؤون من مائها، ولما سُئل عنها صلى الله عليه وسلم وعن
حكمها، وهي تطرح فيها هذه الأشياء قال صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» أي: فلا تضرها هذه
الأشياء؛ لأن الماء باق على طهوريته قال تعالى: ﴿وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ طَهُورٗا﴾ [الفرقان: 48] فهو باق على طهوريته ولو لاقى النجاسة؛
هذا مقتضى هذا الحديث.
«قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْت قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْت قَيِّمَ بِئْرِ بُضَاعَةَ عَنْ عُمْقِهَا قُلْت: أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ؟ قَالَ: إلَى الْعَانَةِ» أي: مقدار الماء كما وُصِف فإنها ترتفع فوق العانة، والعانة: منبت الشعر حول القبل من الرجل والمرأة؛ فهذا مقدار ارتفاع الماء فيها.
([1]) أخرجه: أبو داود (67).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد