«قُلْت: فَإِذَا نَقَصَ، قَالَ: دُونَ الْعَوْرَةِ»
أي: فإذا نقص صار تحت حدِّ العورة أي: تحت الركبة؛ لأن عورة الرجل من السرة إلى
الركبة، وأما المرأة فكلها عورة، والمراد عورة الرجل.
فإذا
ارتفع فيه الماء وصل إلى فوق العانة، فإذا انخفض صار تحت العورة هذا عمق الماء.
«فِيهَا»،
أي: قعرها.
«وَرَأَيْت فِيهَا مَاءً
مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ» أي: كان ماءها متغير اللون بسبب ما
خالطه لكنه لم يتغير بالنجاسة، وإنما تغير بمكثه أو مروره في مجراه بسبب خارج عما
يلقى فيها، كما قال الإمام النووي رحمه الله، فهذا دليل على أن الماء طهور، وإِنْ
لاقى النجاسة؛ ولكن يأتي في الروايات تقييد بما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه
بنجاسة، فإذًا يكون هذا مقيدًا لقوله: «إنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» إذا لم يتغير بالنجاسة،
فإذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة صار نجسًا على مقتضى هذه الرواية؛ ولكن هذه الرواية
مطعون فيها بطعون كثيرة ولا تصلح للاحتجاج؛ ولكن أجمع العلماء على أن ما تغير لونه
أو طعمه أو ريحه بنجاسة يكون نجسًا، ويكون المخصص هو الإجماع كما حكاه غير واحد من
العلماء.
فإذًا
يتلخص من هذا: أن الماء يبقى على طهوريته وإن وقعت فيه نجاسة؛
ما لم يتغير أحد أوصافه، فإذا تغيَّر تحول من طَهور إلى نجس، ولا يصلح للاستعمال.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد