وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ المَاءِ يَكُونُ بِالفَلاَةِ
مِنَ الأَرْضِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ؟ فَقَالَ: «إِذَا
كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ» ([1]). رَوَاهُ
الْخَمْسَةُ، وَفِي لَفْظِ ابْنِ مَاجَهْ وَرِوَايَةٍ لأَحْمَدَ: «لَمْ
يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ» ([2]).
****
كما
أن هناك حديثًا آخر يخصص هذا الحديث، وهو حديث القُلَّتَين فما فوق القُلَّتَين
يبقى على طهوريته ما لم يتغير، وما دون القُلَّتَين ينجس، ولو لم يتغير، كما
سيأتي.
فإذًا
هذا الحديث له مخصصان:
الأول:
الإجماع على أنه إذا ما تغير أحد أوصاف الماء بالنجاسة فهو نجس.
والثاني:
حديث القُلَّتَين كما سيأتي.
«سَمِعْت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلاَةِ مِنْ الأْرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ» سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة، وهذا الماء تنوبه السباع تشرب منه، فهل يكون ما شربت منه نجسًا بعدها؟ لأنها تلغ فيه، وهذا فيه دليل على وجوب الرجوع إلى أهل العلم فيما أشكل من مسائل الدين، فَقد سألوا النَّبِي صلى الله عليه وسلم عن هذا الماء الذي هو عرضة لتأثير السباع إذا شربت منه، وقد تبول فيه أيضًا أو تتروث فيه أيضًا، ومع هذا قال النَّبِي صلى الله عليه وسلم مجيبًا لهذا السؤال: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ»
([1]) أخرجه: أحمد (8/211)، وأبو داود (63)، والترمذي (67)، والنسائي (328)، وابن ماجه (517).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد