وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِي صلى
الله عليه وسلم فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لِيَتَوَضَّأَ
مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ، فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ الله إنِّي كُنْت جُنُبًا،
فَقَالَ: «إنَّ الْمَاءَ لاَ يُجْنِبُ» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ.
قُلْت: وَأَكْثَرُ
أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى الرُّخْصَةِ لِلرَّجُلِ مِنْ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ
وَالإخْبَارُ بِذَلِكَ أَصَحُّ، وَكَرِهَهُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إذَا خَلَتْ بِهِ،
وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الله بْنِ سَرْجِسَ، وَحَمَلُوا حَدِيثَ مَيْمُونَةَ عَلَى
أَنَّهَا لَمْ تَخْلُ بِهِ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ الْحَكَمِ.
****
وأحاديث أجازت هذا، كما في حديث ميمونة رضي الله
عنها أنَّها اغتسلت من جفنة، والجفنة هي الصحفة الكبيرة، أو إناء واسع اغتسلت منه
من الجنابة، وجاء الرَّسُول صلى الله عليه وسلم ليستعمل الباقي فأخبرته أنها
اغتسلت منه، وهي جنب، قال صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الْمَاءَ لاَ يُجْنِبُ» أي: الماء يبقى طهورًا ولا يؤثر فيه أنه
استعملته امرأة اغترفت منه واغتسلت خارج الإناء فلا يؤثر فيه، وهذا حديث صحيح، وقد
اختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث المتعارضة على أقوال:
القول الأول: يجمع بين الأحاديث بأن ما خلت به المرأة وتطهرت به لا يجوز للرجل أن يخلفها على البقية ويتوضأ منه، أمَّا ما لم تخل به، فإنه لا مانع من استعماله للرجل هذا من أنواع الجمع.
([1])أخرجه: أحمد (5/228)، وأبو داود (68)، والترمذي (65)، والنسائي (325).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد