فَأَمَّا
غُسْلُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَوُضُوؤُهُمَا جَمِيعًا فَلاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ .
قَالَتْ أُمُّ
سَلَمَةَ: كُنْت أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ إنَاءٍ
وَاحِدٍ مِنْ الْجَنَابَةِ ([1]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.
****
القول
الثاني: أن المراد بنهي الرجل أن يتوضأ من فضل طهور المرأة هو
ما تساقط من أعضائها لأنه مستعمل، وأما ما بقي في الإناء فلا مانع من استعماله
للرجل.
القول
الثالث: وربما يكون أحسن الأجوبة أن النهي عن تطهر الرجل بفضل
طهور المرأة محمول على كراهة التنزيه، وأن الأحاديث التي تدل على جوازه كلها
محمولة على الجواز، فيجوز أن يغتسل الرجل أو يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة لكن مع
كراهة التنزيه، فهذه أنواع الجمع بين هذه الأحاديث.
وأما
إذا كان الرجل والمرأة يغتسلان جميعًا أو يتوضآن جميعًا فلا مانع من ذلك كما يأتي
في الأحاديث.
«فَأَمَّا غُسْلُ الرَّجُلِ
وَالْمَرْأَةِ وَوُضُوُؤهُمَا جَمِيعًا فَلاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ»
أي: لا اختلاف فيه بين العلماء.
فهذه أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها تخبر أنها كانت تغتسل هي والرَّسُول صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وإنما النهي عما انفردت به المرأة.
([1])أخرجه: أحمد (44/191)، والبخاري (322)، ومسلم (296).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد