عَنْ عَائِشَةَ قالت: قَالَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
«نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ»، فَقُلْت: إنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ:
«إنَّ حَيْضَتَك لَيْسَتْ فِي يَدِك» ([1]). رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيَّ.
وَعَنْ
مَيْمُونَةَ قالت: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ عَلَى
إحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ فَيَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِهَا فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ
وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ تَقُومُ إحْدَانَا بِخُمْرَتِهِ فَتَضَعُهَا فِي الْمَسْجِدِ
وَهِيَ حَائِضٌ ([2]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .
****
الخمرة هي: الفراش التي يصلى عليه، وفي
هذا الحديث: أمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تأتى بها
إليه من المسجد فقالت: يا رسول الله إني حائض، وهذا دليل: على أنهم كانوا يعرفون
أن الحائض لا تقرب المسجد، فقال لها صلى الله عليه وسلم: «إنَّ حَيْضَتَك لَيْسَتْ فِي يَدِك»، أي: أن اليد ليس فيها حيض،
وإنما الحيض في المحيض من المرأة، وأما بقية الأعضاء فليس فيها حيض، ولذلك يجوز
للزوج أن يباشر زوجته الحائض ويستمتع بها ما عدا الجماع في الفرج.
هذا
الحديث يدل على مسألتين:
المسألة الأولى: أن بدن الحائض لا يمنع أن يمسه زوجها، وينام في حجرها فكان صلى الله عليه وسلم يدخل على نسائه وإحداهن حائض فيضع رأسه الشريف في حجرها، ويقرأ القران، فدل: على أنه لا بأس للإنسان أن
([1]) أخرجه: أحمد (40/ 215)، ومسلم (298)، وأبو داود (261)، والترمذي (134)، والنسائي (271)، وابن ماجه (632).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد