وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ جُنُبًا
مُجْتَازًا ([1]). رَوَاهُ سَعِيدُ
بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ.
وَعَنْ زَيْدِ
بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَمْشُونَ
فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ جُنُبٌ ([2]). رَوَاهُ ابْنُ
الْمُنْذِرِ.
وَعَنْ عَائِشَةَ
قالت: جَاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ
شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنْ
الْمَسْجِدِ»، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَصْنَعْ
الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ فَخَرَجَ إلَيْهِمْ،
فَقَالَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنْ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لا أُحِلُّ
الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ» ([3]). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
.
****
يمس بدن زوجته الحائض، وينام على رِجلها، أو في
حِجْرها؛ لأن هذا شيء فعله الرَّسُول صلى الله عليه وسلم مع زوجه الحائض، وكذلك
يقرأ القرآن في حِجْرها، وإنما هي الممنوعة من قراءة القرآن، أما أن يقرأ غيرها
ممن هو في حجرها، فلا مانع من ذلك
والمسألة
الثانية: كانت إحدى نساء الرَّسُول صلى الله عليه وسلم تذهب
بالخمرة، وتضعها للرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد ليصلي عليها، فدل: على أنه
يجوز للحائض أن تدخل المسجد لتضع فيه شيئًا أو لتأخذ منه شيئًا.
إذا كان المسجد طريقًا مختصرًا فلا مانع من مرور الجنب والحائض فيه مجتازًا؛ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يمشون في
([1]) أخرجه: سعيد بن منصور في سننه (645).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد