×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قالت: دَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَرْحَةَ هَذَا الْمَسْجِدِ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: «إنَّ الْمَسْجِدَ لا يَحِلُّ لِحَائِضٍ وَلا لِجُنُبٍ» ([1]). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

****

 المسجد وهم جنب، وكانت بيوت الصحابة رضي الله عنهم موجّهة إلى مسجد الرَّسُول صلى الله عليه وسلم أي: كانت أبوابها مفتوحة على المسجد؛ لأن هذا أيسر لهم عندما يخرجون للصلاة، ولكن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم أمر أن يوجهوها إلى غير المسجد، وكرر ذلك عليهم مرتين وهم ينتظرون أن يرخص لهم في ذلك، فعزم عليهم صلى الله عليه وسلم أن يوجهوها إلى غير المسجد خشية أن الحائض والجنب يلبثان في المسجد، ولذلك قال: «فَإِنِّي لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ» فهذا هو السبب في كونه صلى الله عليه وسلم أمرهم؛ أن يوجهوا بيوتهم إلى غير المسجد من باب سد الوسائل التي تقضى إلى المحظور، «شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ» أي: مفتوحة على المسجد.

الصرْحَة أي: الساحة التابعة للمسجد، «فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ» مبلغًا صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الْمَسْجِدَ لا يَحِلُّ لِحَائِضٍ وَلا لِجُنُبٍ» أي: أن يدخله ويجلس فيه، أو ينام فيه، أو يكون بحضرة درس وهو جنب، أو المرأة تقول: أنا بحضرة درس، وأنا أحب الخير، أو أن حائضًا تقول: أنا أذهب إلى الدرس وأدخل المسجد، لا يجوز هذا، فهذا نهى عنه الرَّسُول صلى الله عليه وسلم.

ولهذا جمع المُصَنِّف رحمه الله بين الأحاديث، أحاديث تنهى عن توجه الجنب والحائض إلى المسجد مطلقًا ولا عابر سبيل، ولا يجلس


الشرح

([1])  أخرجه: ابن ماجه (645).