وَهَذَا يَمْنَعُ بِعُمُومِهِ دُخُولَهُ مُطْلَقًا، لَكِنْ خَرَجَ مِنْهُ
الْمُجْتَازُ لِمَا سَبَقَ، وَالْمُتَوَضِّئُ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَحْمَدُ
وَإِسْحَاقُ لِمَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: رَأَيْت رِجَالا مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ مُجْنِبُونَ
إذَا تَوَضَّئُوا وُضُوءَ الصَّلاة ([1]).
****
مطلقًا: «فَإِنِّي
لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ» هذا مطلقًا، لا مرورًا، ولا
جلوسًا، بينما جاءت أحاديث تفصِّل هذا، وتبين أن المراد به أن لا يجلس فيه، وأما
المار والجنب إذا توضأ فإنهما يلبثان فيه جمعًا بين الأحاديث، وهذا جمع حسن.
«فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ:
«إنَّ الْمَسْجِدَ لا يَحِلُّ لِحَائِضٍ وَلا لِجُنُبٍ»»
هذا مطلق، فلو أخذنا بظاهره فلن نفتح المسجد للحائض ولا للجنب مطلقًا.
«وَهَذَا يَمْنَعُ بِعُمُومِهِ
دُخُولَهُ مُطْلَقًا، لَكِنْ خَرَجَ مِنْهُ الْمُجْتَازُ لِمَا سَبَقَ»
خرج منه حالتان: الأولى: المجتاز وهو المارّ، والثانية: المتوضئ من
الجنابة إذا جلس فيه.
«لَكِنْ خَرَجَ مِنْهُ الْمُجْتَازُ
لِمَا سَبَقَ، وَالْمُتَوَضِّئُ» لما سبق من الأحاديث.
«والمُتَوَضِّئُ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ» والمتوضئ أيضًا يلبس في المسجد كما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحق بن راهويه وجماعة من العلماء؛ لأن النَّبِي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا توضأ أن يبقى في المسجد.
([1])أخرجه: سعيد بن منصور في سننه (646).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد