وَعَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ
النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي
وَلا يَتَوَضَّأُ ([1]). رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، قَالَ أَبُو دَاوُد: هُوَ مُرْسَلٌ. إبْرَاهِيمُ
التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ. وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ فِي هَذَا
الْبَابِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلاً .
وَعَنْ عَائِشَةَ
رضي الله عنها قالت: إنْ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي
وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الْجِنَازَةِ حَتَّى إذَا
أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ ([2]). رَوَاهُ
النَّسَائِيّ .
****
إبراهيم
التيمي رضي الله عنه من كبار التابعين؛ روى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها
هذا الحديث «أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه
وسلم كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأُ»
لكن هذا الحديث مرسل لأنه من رواية التابعي إبراهيم التيمي عن الرَّسُول صلى الله
عليه وسلم، فلم يثبت أنه رواه عن عائشة رضي الله عنها، ولو ثَبت لكان متصلاً، ومع
هذا يقول النسائي: «لَيْسَ فِي هَذَا
الْبَابِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلاً» وهو يدل:
على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء؛ لأن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل
نساءه، ويصلي، وسيأتي بقية الكلام على المسألة.
وهذا فيه: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تعترض بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رِجلها فيسجد صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل: على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وكذلك الحديث الآتي.
([1]) أخرجه: أبو داود (178)، والنسائي (170).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد