وَعَنْ عَائِشَةَ قالت: فَقَدْت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً
مِنْ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى بَاطِنِ قَدَمَيْهِ
وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إنِّي
أَعُوذُ بِرِضَاك مِنْ سَخَطِك، وَبِمُعَافَاتِك مِنْ عُقُوبَتِك، وَأَعُوذُ بِك
مِنْك لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْك أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْت عَلَى نَفْسِك» ([1]). رَوَاهُ
مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
****
ومحل الشاهد من الحديث: أن مس المرأة لا
ينقض الوضوء، حيث أن عائشة رضي الله عنها لمست باطن قدميه صلى الله عليه وسلم،
وهذه متعارضة في ظاهرها في المسألة مع الأدلة السابقة، فالتقى قدماه مع يد عائشة ومع
هذا لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم، وللعلماء في هذه المسألة أقوال:
القول
الأول: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا سواء أكان بشهوة أو
بدونها بدليل هذه الأحاديث.
القول
الثاني: أن مس المرأة ينقض مطلقًا سواء بشهوة أو بغير شهوة لأن
الآية والأحاديث لم تشترط الشهوة.
القول الثالث: وهو مذهب الحنابلة وجماعة من أهل العلم، الجمع بين الأدلة، وذلك بأن مس المرأة إن كان بشهوة فإنه ينقض؛ لأنه مظنة خروج الناقض، فالمظنة تنزل منزلة الحقيقة، فإذا كان مَسَّهَا بغير شهوة؛ بأن وقعت عليها يده من غير شهوة في موطن الزحام فهذا لا ينقض؛ لأنه ليس مظنة، وأخذًا بالأدلة: الدالة على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء في هذه الحالة أي: في حالة عدم الشهوة، والأدلة التي تدل على أنه لا ينقض الوضوء.
([1]) أخرجه: مسلم (486)، والترمذي (3493).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد