×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كُنْت رَجُلاً مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ الْمِقْدَادَ بْنَ الأسْوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «فِيهِ الْوُضُوءُ» ([1])، أَخْرَجَاهُ، وَلِمُسْلِمٍ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ» ([2]). وَلأحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ» ([3]).

****

قال: «إنَّمَا يَجْزِيك مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ» وهذا فيه: أن المذْي يوجب الوضوء لأنه ينقض الوضوء لأنه خارج من السبيل، وفيه أنه نجس؛ ولكن يكفي في تطهيره النضح: وهو الرش على المخرج وما أصابه وفي رواية: «وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ» ([4])، والقضيب والخصيتان وغسل المخرج لابد منه.

«فَقُلْت يَا رَسُولَ الله: كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: «يَكْفِيك أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَك حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ مِنْهُ»» هذا محل الشاهد: أنه ينضح المذْي سواء كان على الثوب أو على البدن.

هذا الحديث يدل على أن المذي لا يوجب الاغتسال، وأنه ليس مثل المني، وهذا بالإجماع أن المذي لا يوجب الاغتسال؛ لأنه ليس جنابة ويدل على أنه نجس، وأنه يكفي في تطهيره أن ينضح بالماء فهو نجاسة مخففة، وفي الرواية الأخيرة: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ» أي: خصيتيه.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري (178)، ومسلم (303).

([2])  أخرجه: مسلم (303).

([3])  أخرجه: أحمد (2/293)، وأبو داود (208).

([4])  أخرجه: البخاري (269)، ومسلم (303).