وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى كَرَاهَةِ دُخُولِ الْمَاءِ بِغَيْرِ إزَارٍ.
وَقَالَ
إِسْحَاقُ: هُوَ بِالإِزَارِ أَفْضَلُ لِقَوْلِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضي الله
عنهما وَقَدْ قِيلَ لَهُمَا وَقَدْ دَخَلا الْمَاءَ وَعَلَيْهِمَا بُرْدَانِ
فَقَالا: إنَّ لِلْمَاءِ سُكَّانًا .
قَالَ إِسْحَاقُ:
وَإِنْ تَجَرَّدَ رَجَوْنَا أَنْ لا يَكُونَ إثْمًا، وَاحْتَجَّ بِتَجَرُّدِ
مُوسَى عليه السلام.
****
هذا تعقيب من المصنِّف رحمه الله على هذه
المسألة، وحاصل هذا التعقيب: أنه يأتزر حال دخوله الماء فلا يكشف عورته حتى
وهو داخل الماء واستدل بفِعل الحسن والحسين ابنا عليّ بن أبي طالب وابنا فاطمة بنت
الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهما، فقد كانا يدخلان الماء وعليهما
بردان أي: أنهما لا يتجردان في الماء؛ بل يكون البردان عليهما حتى في داخل الماء،
ويقولان بأن الماء له سكان أي: من الجن، فيستر عورته عن الإنس وعن الجن، وهذا غاية
التَسَتُّر.
«قَالَ إِسْحَاقُ: وَإِنْ تَجَرَّدَ»
أي: إذا كان داخل الماء «رَجَوْنَا أَنْ
لا يَكُونَ إثْمًا» أي: رجونا ألا يكون به بأسًا، وإنما عدم التجرد في هذه
الحالة من باب الاحتياط وكمال التستر.
***
الصفحة 2 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد