والحاصل:
أن هذا دين المجوس، وأما اليهود والنصارى فهم لهم أديان سماوية حتى المجوس، يقال:
كان لهم دين سماوي ولهم كتاب؛ لكن رفع فلهم شبهة كتاب، أما اليهود والنصارى فلهم
كتب التوراة، والإنجيل، وأنبياؤهم موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ومن جاء بعدهم
من الأنبياء فلهم أديان سماوية، وإن كانوا حرفوا فيها وغيروا وبدلوا فيها لكن
نظرًا للأصل، فالأصل أنهم لهم أديان سماوية فهم أحسن حالاً من الوثنيين والمجوس.
وهذا الحديث: فيه أن أبا ثعلبة رضي الله عنه سأل النَّبِي صلى الله عليه وسلم عن آنية الكفار من المجوس واليهود والنصارى ولماذا سأل عن آنيتهم؟ لأنهم يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها الخنزير فهذا الذي أشكل على أبي ثعلبة رضي الله عنه، أمَّا إذا خلت من هذا فالأصل طهارة في الأواني لكن لما كانوا يشاهدونهم يطبخون فيها الخنزير الذي يأكلونه، فالنصارى يأكلون الخنزير ويشربون الخمر فيها، والخمر: خبيثة رجس من عمل الشيطان؛ ولذلك سأل أبو ثعلبة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال أوانيهم، وهم هذه حالتهم، فقال النَّبِي صلى الله عليه وسلم: «فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ»، وفي رواية: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا» ([1])، وهذا دليل: على أن آنية الكفار إذا غلب على الظن، أو شوهدوا وهم يستعملون النجاسة فيها أنه لا يجوز للمسلم أن يستعملها حتى يغسلها
([1]) أخرجه: البخاري (5488)، ومسلم (1930).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد