وَعَنْ الْبَرَاءِ بْن عَازِبٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه
وسلم عَنْ الشَّرَابِ فِي الْفِضَّةِ فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا
لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الآْخِرَةِ ([1]). مُخْتَصَرٌ مِنْ
مُسْلِمٍ. الْحَدِيثُ قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلاَمُ عَلَيْهِ.
عَنْ ابْن عُمَرَ
أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ شَرِبَ فِي إنَاءٍ ذَهَبٍ أَوْ
فِضَّةٍ أَوْ إنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ
نَارَ جَهَنَّمَ» ([2])، رَوَاهُ
الدَّارَقُطْنِيّ.
****
«فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي
الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الآْخِرَةِ» أي: أن
الذي يشرب في آنية الفضة في الدنيا لا يشرب بها في الآخرة حتى ولو دخل الجنة فإنه
يحرم من آنية الفضة؛ لأن آنية أهل الجنة من الذهب ومن الفضة والذي يشرب بهما في
الدنيا يعاقب يوم القيامة فلا يشرب بها في الجنة عقوبة له وإن دخل الجنة.
قوله:
«أَوْ إنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ»
أي: من الذهب والفضة كأن يكون فيه شيء من الزركشة والتمويه والتطعيم وغير ذلك فلا
يجوز ذلك لا من الذهب ولا من الفضة فلا يجوز أن يزين الإناء أو الكأس أو الكوب
بتمويه الذهب والفضة أو أن يجعل فيه مسامير من الذهب والفضة لتجميل منظره وغير
ذلك؛ فهذا لا يجوز، لأن ما حُرم كله حرم بعضه.
***
([1]) أخرجه: مسلم (2066).
الصفحة 6 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد