وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: أَمَرَنَا أي النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنْ لا
نَكْتَفِيَ بِدُونِ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ وَلا عَظْمٌ ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.
وَلَوْلا أَنَّهُ
أَرَادَ الْحَجَرَ وَمَا كَانَ نَحْوَهُ فِي الإِنْقَاءِ لَمْ يَكُنْ
لاسْتِثْنَاءِ الْعَظْمِ وَالرَّوْثِ مَعْنًى، وَلا حَسُنَ تَعْلِيلُ النَّهْيِ
عَنْهُمَا بِكَوْنِهِمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ، وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ التَّعْلِيلُ
بِذَلِكَ .
****
قوله: «لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ وَلا عَظْمٌ» دليل على أنه يلحق بالأحجار ما
يؤدي معناها؛ لأن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم استثنى رجيع الدابة والعظم فدل على
أن الأحجار لا تتعين، فيجوز أن يستعمل ما يقوم مقامها إلا العظم والروث،
فالاستثناء يدل على جواز ما عدا الأحجار مثل المناديل الخشنة وغير ذلك إلا ما
استثناه الرَّسُول صلى الله عليه وسلم من الرجيع والعظم.
***
([1])أخرجه: أحمد (39/107)، وابن ماجه (316).
الصفحة 2 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد