عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا
تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ ([1]). رَوَاهُ ابْنُ
مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ.
وَعَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذَا تَوَضَّأْت فَخَلِّلْ
أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ» ([2]). رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ .
****
اتخذ النَّبِي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من فضة
مكتوب عليه «محمد رسول الله» وكان
يختم به على الرسائل التي يرسلها إلى الملوك والرؤساء، وأمراء الرسول، وفى ذلك
دليل: على اتخاذ الخاتم للرجل للحاجة، وأنه لا بأس أن يكون من الفضة، أما الذهب
فلا يجوز للرجل أن يَتَخَتَّم به، فهو حرامٌ شديد التحريم، وهو جمرة من النار كما
قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا لبس خاتمًا مباحًا له لبسه فإنه عند الوضوء
يحركه ليصل الماء إلى ما تحته كما كان النَّبِي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
«فَخَلِّلْ» قلنا: إذا كان يعلم أن الماء لم يصل إلى ما بين الأصابع فإنه يجب عليه أن يوصله، فإن لم يوصله لم يصح وضوءه، أما إذا كان يغلب على ظنه أن الماء وصل إلى ما بين الأصابع فمن تكميل ذلك والتأكد يخلل أصابعه، أي: أنه يدخل أصبعه أصبع يده الخنصر مبلولاً بالماء بين الأصابع حتى يخلل ما بينهما بالماء.
([1]) أخرجه: ابن ماجه (449)، والدارقطني (311).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد