وَعَنْ
إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ
عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ
أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ
فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لا
يَتَكَلَّمُ» ([1]). رَوَاهُ ابْنُ
مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ الْحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ جُرَيْجٍ
يَرْوُونَهُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم
مُرْسَلاً .
****
هذا
الحديث فيه: أن القيء ينقض الوضوء، وكذلك الرعاف، وكذلك «قَلَسٌ» والقلس: هو مقدمة
التقيء، والمذي -أيضًا- وهو: الماء الذي يخرج من الرجل، أو من المرأة عند تذكُّر
الجماع، أو عند المداعبة، أو مشاهدة شيء يثير الشهوة، فكل هذه الأشياء تنقض
الوضوء.
لكن
هذا الحديث: فيه غرابة أنه يذهب ويتوضأ ويبني على صلاته، فكيف
ينتقض وضوءه ويبنى على صلاته مع أن الصَّلاة تبطل بانتقاض الوضوء؟
***
([1])أخرجه: ابن ماجه (1221)، والدارقطني (563).
الصفحة 2 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد