×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

وَعَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لا يَتَكَلَّمُ» ([1]). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ الْحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ جُرَيْجٍ يَرْوُونَهُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً .

****

هذا الحديث فيه: أن القيء ينقض الوضوء، وكذلك الرعاف، وكذلك «قَلَسٌ» والقلس: هو مقدمة التقيء، والمذي -أيضًا- وهو: الماء الذي يخرج من الرجل، أو من المرأة عند تذكُّر الجماع، أو عند المداعبة، أو مشاهدة شيء يثير الشهوة، فكل هذه الأشياء تنقض الوضوء.

لكن هذا الحديث: فيه غرابة أنه يذهب ويتوضأ ويبني على صلاته، فكيف ينتقض وضوءه ويبنى على صلاته مع أن الصَّلاة تبطل بانتقاض الوضوء؟

***


الشرح

([1])أخرجه: ابن ماجه (1221)، والدارقطني (563).