ودليل على:
أن الإمام إذا اعتراه ما يمنعه من حضور الصَّلاة بالمأمومين فإنه ينيب من يقوم
عنه، ولا يترك الناس بدون إمام، وفيه: أن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم بَشَر
يعتريه ما يعتري البَشَر من المرض والموت.
هذا
دليل على: أن المأمومين ينتظرون الإمام إذا تأخر، ولا يصلُّون
إلا إذا أذن لهم الإمام، أو يَعلمون أنه لا يكره ذلك.
««ضَعُوا لِي مَاءً فِي
الْمِخْضَبِ» قَالَتْ: فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ» هذا محل
الشاهد، أن المُغمى عليه إذا أفاق فإنه يغتسل.
«الْمِخْضَبِ»
إناء يُوضع فيه الماء.
وذكرت
في المرة الثالثة: أنه أرسل إلى أبي بكر ليُنِيبه في
الإمامة، فهذا فيه: دليل على أن الإمام إذا تعذّر عليه الحضور فإنه يُنِيب
عنه من يصلى بالناس.
لمَّا
سبق بيان أدلة الغسل بقي صفة الاغتسال، والصفة مأخوذة من فِعْل الرَّسُول صلى الله
عليه وسلم في الأحاديث التي وردت في صفة اغتساله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في
هذا الباب؛ لأنه هو القدوة صلى الله عليه وسلم.
***
الصفحة 2 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد