وَعَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ قَالَ: أُتِيَ مُجَاهِدٌ بِقَدَحٍ حَزَرْتُهُ
ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ فَقَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى
الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِمِثْلِ هَذَا ([1]). رَوَاهُ النَّسَائِيّ.
وَعَنْ جَابِرٍ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يَجْزِي مِنْ الْغُسْلِ الصَّاعُ،
وَمِنْ الْوُضُوءِ الْمُدُّ» ([2]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَالأَثْرَمُ.
وَعَنْ عَائِشَةَ
قالت: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ إنَاءٍ
وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَال لَهُ الْفَرَقُ ([3]). مُتَّفَق
عَلَيْهِ. وَالْفَرَقُ: سِتَّةَ عَشَرَ رَطْلاً بِالْعِرَاقِيِّ .
****
وأكثر
ما ورد في ماء غُسل النَّبِي صلى الله عليه وسلم أنه خمسة أمداد، وأما الوضوء فكان
يتوضأ بمُدّ وهو ربع الصاع، وفى رواية ثُلُثَيّ مُدّ، وثُلُثَيّ المُدّ أقل.
«حَزَرْتُهُ»
أي: قدَّرْتُه.
والمدار
على صاع وعلى مُدّ، وقد يزيد وقد ينقص، والمُهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقتصد
في الماء في الطهارتين - الوضوء والغسل - ولا يسرف في الماء، وليس المراد كثرة
الماء، ولكن المُراد الإسباغ وإتمام الطهارة على الأعضاء والبدن، وكلما قَلَّ
الماء وحصل الإسباغ فذلك هو المشروع.
***
([1]) أخرجه: النسائي (226).
الصفحة 2 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد