وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ: أَنَّ
النَّبِي صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَأُتِيَ بِمَاءٍ فِي إنَاءٍ قَدْرِ
ثُلُثَيْ الْمُدِّ ([1]). رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ.
وَعَنْ عُبَيْدِ
بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ عَائِشَةَ قالت: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَغْتَسِلُ أَنَا
وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ هَذَا، فَإِذَا تَوْرٌ مَوْضُوعٌ مِثْلُ
الصَّاعِ أَوْ دُونَهُ فَنَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي بِيَدِي
ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَمَا أَنْقُضُ لِي شَعْرًا ([2]). رَوَاهُ
النَّسَائِيّ .
****
«فَإِذَا تَوْرٌ مَوْضُوعٌ»
التَّوْر: نوع من الآنية.
وفيه:
أن المرأة لا تنقض شَعرها، وإنما تفيض عليه الماء ثلاث مرات، وتَرْوِي أصوله.
***
([1])أخرجه: أبو داود (94)، والنسائي (74).
الصفحة 2 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد