فِيهِ مِنْ الْعِلْمِ إثْبَاتُ التَّيَمُّمِ لِخَوْفِ الْبَرْدِ وَسُقُوطِ
الْفَرْضِ بِهِ وَصِحَّةُ اقْتِدَاءِ الْمُتَوَضِّئِ بِالْمُتَيَمِّمِ، وَأَنَّ
التَّيَمُّمَ لا يَرْفَعُ الْحَدَثَ، وَأَنَّ التَّمَسُّكَ بِالْعُمُومَاتِ
حُجَّةٌ صَحِيحَةٌ .
****
وقد
أخذ المُصَنِّف من هذا الحديث مسائل:
أولاً:
أن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يُبِيح الصَّلاة، والمسألة فيها خلاف هل التيمم
مُبِيحٌ للصلاة ورافعٌ للحدث؟ وهذا الحديث يدل: على أنه مُبِيحٌ للصلاة،
وليس رافعًا للحدث؛ لأن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم قال لعمروٍ رضي الله عنه: «وَأَنْتَ جُنُبٌ».
ثانيًا:
«سُقُوطِ
الْفَرْضِ بِهِ» فلا يُعيده؛ لأن الصَّلاة التي صلاَّها عمرو
رضي الله عنه بالتيمم في هذه الحالة لم يأمره الرَّسُول صلى الله عليه وسلم
بإعادتها.
ثالثًا:
فيه: «وَصِحَّةُ
اقْتِدَاءِ الْمُتَوَضِّئِ بِالْمُتَيَمِّمِ» لأن كلاً منهما على طهارة.
رابعًا:
فيه: «التَّمَسُّكَ
بِالْعُمُومَاتِ حُجَّةٌ» ما لم يعلم المخصص؛ لأن عمرو رضي الله عنه أخذ من
عموم قوله تعالي: ﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ﴾ أنه لا يغتسل في هذه الحالة؛ لأن في ذلك تسببًا في قتل
نفسه.
***
الصفحة 2 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد