فِيهِ أَنَّ الْغُسْلَ لِكُلِّ صَلاةٍ لا يَجِبُ بَلْ يُجْزِئُهَا
الْغُسْلُ لِحَيْضِهَا الَّذِي تَجْلِسُهُ، وَأَنَّ الْجَمْعَ لِلْمَرَضِ جَائِزٌ،
وَأَنَّ جَمْعَ الْفَرِيضَتَيْنِ لَهَا بِطَهَارَةٍ وَاحِدَةٍ جَائِزٌ، وَأَنَّ
تَعْيِينَ الْعَدَدِ مِنْ السِّتَّةِ وَالسَّبْعَةِ بِاجْتِهَادِهَا لا
بِتَشْبِيهِهَا لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «حَتَّى إذَا رَأَيْتِ أَنْ قَدْ
طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَيْتِ».
****
«فِيهِ
أَنَّ الْغُسْلَ لِكُلِّ صَلاةٍ لا يَجِبُ بَلْ يُجْزِئُهَا الْغُسْلُ لِحَيْضِهَا
الَّذِي تَجْلِسُهُ، وَأَنَّ الْجَمْعَ لِلْمَرَضِ جَائِزٌ» وأن هذا النوع
الثالث من أنواع المستحاضات: وهي التي ليس لها عادة ولا تمييز، فترجع إلى غالب
الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر، وتعمل في الصَّلاة كما تعمل المستحاضات من
الاغتسال عند نهاية الحيض المعتبرة بالأيام من كل شهر، ثم تضع على فرجها ما يمنع
تسرب الدَّم بعدما تستنجي بالماء، ثم تتوضأ وتُصلى0 ويباح لها الجمع بين الظهر
والعصر والمغرب والعشاء كأمر تخفيفا عليها لأن الإستحاضة نوع من المرض.
***
الصفحة 2 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد