أَبْوَابُ الْمَوَاقِيتِ
****
«أَبْوَابُ
الْمَوَاقِيتِ» أي: مواقيت الصَّلاة؛ لأن الصَّلاة لها مواقيت وَقَّتها الله
سبحانه وتعالى لها، قال تعالي: ﴿فَإِذَا ٱطۡمَأۡنَنتُمۡ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَۚ إِنَّ
ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾ [النساء: 103] أي: مشروعة في أوقاتٍ محددةٍ بَيَّنَها
الله سبحانه وتعالى في القرآن مُجْمَلة وفصَّلتها سنة الرَّسُول صلى الله عليه
وسلم القولية والفِعلية قال تعالى: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ
وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِۖ إِنَّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُودٗا﴾ [الإسراء: 78]، ﴿فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمۡسُونَ وَحِينَ تُصۡبِحُونَ
١٧وَلَهُ ٱلۡحَمۡدُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَعَشِيّٗا وَحِينَ تُظۡهِرُونَ
١٨﴾ [الروم: 17، 18] هذه
مُجْمَلة، ثم فَسَّرها وبَيَنَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمَّا نزل عليه
جبريل عليه السلام، وأَمَّه، فقد صلَّى جبريل عليه السلام بالرَّسُول صلى الله
عليه وسلم وبأصحابه أول ما فرضت الصَّلاة، وبَيَّن له مواقيت الصَّلاة.
وهذه
مواقيت الصَّلاة، ولا يجوز للمسلم أن يُخرِجها عن وقتها الذي حدده الله لها، أو أن
يُصلِّي متى ما أراد، فإن هذا لا يجوز إلا لمن ينوِي الجمع ممن يباح له ذلك، وهو
المسافر والمريض، وبين المغرب والعشاء في المطر، وأما ما عدا هذه الأعذار الثلاثة
فكل صلاة تُصلَّى في وقتها الذي حدده الله لها، ولا يتصرف فيها الإنسان حسب هواه
وحسب رغبته، وأخذًا بالأقوال الشاذة في هذا.
ويجب
على المسلم أن يُؤدِّي هذه الصَّلاة في مواقيتها، وأما إذا أخرجها عن مواقيتها فهو
مُضيِّع لها قال تعالى: ﴿فَخَلَفَ
مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾
[مريم: 59] أي: أضاعوا وقتها، ﴿۞فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ
وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ٥٩إِلَّا مَن تَابَ
وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ
شَيۡٔٗا ٦٠﴾ [مريم: 59- 60].
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد