×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

وَبَعْدُ: فقد سَنَحَ بِخَلَدِي أن أَختَصِرَ كِتَابِيَ المُسَمَّى بـ «كَافِي المُبتَدِي» الكائن فِي فِقْهِ الإِمَام أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ

****

 يَعْنِي: القرابة، يَقُولُونَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، فَقَطْ، ولا يَذكُرُون الأَصْحَابَ، وَلِذَلِكَ ذَكَرَ الأَصْحَابَ مَعَ الآلِ لِمُرَاغَمَةِ هَؤُلاَءِ؛ وَقَد ظَهَرَت ظَاهِرَةٌ الآنَ مِن بَعْض طَلَبَةِ العِلْمِ يَقُولُونَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. وَهَذَا مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الشِّيعَةِ، وإن لَم يَقصِدُوا ذَلِكَ، فالواجب أَنْ يُقَالَ: صلى الله عليه وسلم، كما فِي القُرْآنِ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا [الأحزاب: 56]، أو يُقَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ.

قَوْله: «أَجْمَعِينَ» من بَاب التأكيد.

قَوْله: «فَقَدْ سَنَحَ» يَعْنِي: عَرَضَ.

قَوْله: «بِخَلَدِي» يَعْنِي: بِفِكْرِي، أو: بِقَلْبِي، أي: عَرَضَ بقلبي أو بتفكيري.

المُؤَلِّف رحمه الله لَهُ كِتَابٌ مُختَصَرٌ لَكِنَّهُ أَطْوَلُ مِن هَذَا اسْمُهُ «كافي المبتدي»، وَعَلَيْهِ شَرْحٌ يُسَمَّى بـ «الرَّوْضِ النَّدِي شَرْح كَافِي المُبْتَدِي»، فَهُوَ رَأَى أن الكتاب طَوِيلٌ فَاختَصَرَهُ فِي هَذَا المختَصَرِ.

قَوْله: «فِي فقه الإِمَام أَحْمَد بْن حَنْبَل» الفِقْه عرفناه، وَمَعْنى «فِي فقه الإِمَام»: يَعْنِي أنه مُوَافِق لمذهب الإِمَام أَحْمَد بْن حَنْبَل، وَالمَذْهَب فِي الأَصْل الذَّهَاب أو زَمَانه أو مَكَانه، ثُمَّ أُطلِقَ عَلَى ما قاله المُجْتَهِدُ بِدَلِيلٍ وَمَاتَ قائلاً به، وَكَذَا ما جَرَى مَجْرَى قَوْلِهِ مِن فِعْلٍ أو إيماءٍ؛ لأنَّ أَئِمَّة أهل السُّنَّةِ الَّذِينَ بَقِيَت مذاهبهم أَرْبَعَةٌ: أَبُو حنيفة، ومالكٌ، والشافعيُّ،


الشرح