قَوْله: «وانتعال»
أي يَلبَس النعلين فِي محل قَضَاء الحَاجَة، ولا يَدخُلُه حافيًا.
قَوْله: «وتقديم
رِجْلِهِ اليسرى دُخُولاً» أي: يُقدِّم رِجْلَهُ اليسرى عِنْدَ الدُّخُول،
واليمنى عِنْدَ الخُرُوج؛ لأن اليسرى تُستعمَل فِي إِزَالَة الأَذَى ومنه دُخُول
الحَمام، وعند الخُرُوج يُقدِّم اليمنى؛ لأَِنَّهَا تُقدَّم لِلأَشْيَاءِ
الطَّيبَة، ومنها الخُرُوج من الخَلاَء؛ كما ورد فِي حَدِيث عَائِشَة رضي الله
عنها: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي
تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» ([1]).
قَوْله: «واعتماده
عَلَيْهَا جلوسًا» أي: إِذا جَلَسَ لقضاء حاجته فَلاَ يَعتَمِد عَلَى رِجْلِهِ
اليُمنى؛ وَإِنَّمَا يَعتَمِد عَلَى رِجْلِهِ اليسرى؛ لأن هَذَا أَسهَلُ لخروج
الخَارِج، ولأجْلِ أن يَستَعمِل اليُسرى فِي إِزَالَة الأَذَى.
قَوْله: «عكس مَسْجِدٍ
ونعلٍ ونحوهما» أي: عكس دُخُول مَسْجِد ولُبْسِ نعل، فإنه يُقدِّم الرِّجْل
اليمنى؛ لِمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى
الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ،
وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا
تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ» ([2]).
قَوْله: «وبعد فِي فضاء» أي: إِذا كَانَ فِي فضاء، فَلاَ يقضي حاجته عِنْدَ النَّاس، بل يَبعُد، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، إِذا ذَهَبَ أَبْعَدَ المَذْهَبَ ([3]).
([1])أخرجه: البخاري رقم (168)، ومسلم رقم (268).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد