×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

 فِي نار أو فِي حفرة أو فِي بِئْر فإنه يُنَبِّهُهُ ولو كان عَلَى حاجته، وَلِهَذَا قَوْله: «بلا حَاجَة» فَإِذَا كَانَ الكَلاَم لَيْسَ لَهُ حَاجَة فإنه يُكرَه، أَمَّا إِذا احْتَاج إِلَى الكَلاَم فإنه يَتكَلَّم بِقَدْرِ الحَاجَة.

قَوْله: «ورَفْع ثَوْب قبل دُنوٍّ من الأَرْض» أي: ويُكرَه لمن يُرِيد قَضَاء الحَاجَة رَفْعَ ثَوْبه قبل دُنُوِّه من الأَرْض؛ لِمَا فِي ذَلِكَ من كَشْفِ العَوْرَة، فَلاَ يَرفَع ثَوْبه حَتَّى يدنو من الأَرْض؛ لأن كَشْفَه قبل أن يدنو من الأَرْض لا حَاجَة إِلَيْهِ.

قَوْله: «وبول فِي شقٍّ ونحوه» أي: يُكرَه بول فِي شقٍّ، وَهُوَ الصَّدْع الَّذِي فِي الأَرْض أو الجحر، الَّذِي تَدخُله الحشرات فَلاَ يبول فِي الشّقِّ ولا فِي الجحور؛ لأن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم: نَهَى عَن ذَلِكَ ([1])؛ وَقِيلَ: لأَِنَّهَا مساكن الجِنِّ ويخشى أن يصيبوه.

قَوْله: «ومَسُّ فَرْجٍ بيمين بلا حَاجَة» وَكَذَلِكَ يُكرَه مَسُّ الفرج مباشَرةً بِاليَدِ اليمنى، بلا حَاجَة؛ لأن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاَءِ بِيَمِينِهِ» ([2]) فاليمين تُكرَم عَن إِزَالَة القاذورات، وَإِنَّمَا يَكُون هَذَا بِاليَدِ اليسرى، أَمَّا إِذا احْتَاج إِلَى ذَلِكَ بأن كَانَت اليُسرى معطَّلة، فإنه يباشِر ذَلِكَ باليمنى لِلضَّرُورَةِ.

قَوْله: «واستقبال النيرين» أي: يُكره استقبال النيرين «الشَّمْس والقمر» حَال قَضَاء الحَاجَة؛ لِحَدِيث وَرَدَ فِي ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ ضَعِيف،


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (29)، والنسائي رقم (34)، وأحمد رقم (20775).

([2])أخرجه: البخاري رقم (153)، ومسلم رقم (267).