وحَرُمَ
استقبال قِبلة واستدبارها فِي غير بنيان، ولُبْثٌ فَوْقَ الحَاجَة.
وبول
فِي طَرِيق مسلوك ونحوه، وتحت شَجَرَة مثمِرة ثَمَرًا مَقْصُودًا
****
فالصحيح أن ذَلِكَ لا يُكره، فَالحَاصِل:
أنه لا بَأسَ بِاسْتِقْبَال النيرين؛ لأنه لم يَرِد بمنعه دَلِيل صَحِيح.
قَوْله: «وحَرُمَ
استقبال قِبلة واستدبارها فِي غير بنيان» لِمَا صَحَّ في الحَدِيث أن
النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ
تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلاَ غَائِطٍ،
وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» ([1]) والمراد بالقِبلة
جِهَة الكَعْبَة المشرَّفة، فَإِذَا أَرَادَ أن يقضي حاجته فِي الفضاء، فإنه
يَنحرف عَن جِهَة القبلة لِهَذَا الحَدِيث، وَهَذَا النَّهْي لِلتَّحْرِيمِ،
وَهَذَا فِي غير بنيان، أَمَّا إِذا كَانَ فِي دَاخِل بنيان؛ كالحمامات أو
المراحيض الَّتِي فِي دَاخِل البُيُوت والمباني فَلاَ حرج فِي ذَلِكَ عَلَى
الصَّحِيح؛ لأنه صَحَّ عَن ابْن عمر أنه رأى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته
مُسْتَقْبِل الشمس مُستَدبِر الكَعْبَة ([2]).
قَوْله: «ولُبْثٌ فَوْقَ
الحَاجَة» أي: يَحرُم لُبْثُه فَوْقَ حاجته؛ لأن هَذا فيه كَشْفٌ للعورة بلا
حَاجَة، وأيضًا فيه ضَرَرٌ صِحِّيٌّ.
قَوْله: «وبول فِي طَرِيق مسلوك ونحوه» هَذَا بَيَان للمواضع الَّتِي يَحرُم التبول فيه، فيَحرُم التبول فِي طَرِيق مسلوك يَمْشِي مَعَهُ النَّاس؛
([1])أخرجه: البخاري رقم (144)، ومسلم رقم (264).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد