فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى
مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةً
يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا
سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ
مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ
الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ» ([1])، فَإِذَا كَانَ
الَّذِي يَتَخَلَّفُ عَن الصَّلاَة فِي الجَمَاعَةِ بِغَيْرِ عُذْرٍ مَوْصُوفًا
بالنفاق، فَهَذَا الدَّلِيل عَلَى أنه تَخَلَّفَ عَن واجبٍ؛ لأنه لو كَانَ
مُتخَلِّفًا عَن سُنَّةٍ لم يُوصَفْ بالنفاق؛ لأن الله قَالَ فِي المنافقين: ﴿وَمَا مَنَعَهُمۡ أَن
تُقۡبَلَ مِنۡهُمۡ نَفَقَٰتُهُمۡ إِلَّآ أَنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ
وَبِرَسُولِهِۦ وَلَا يَأۡتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمۡ كُسَالَىٰ وَلَا
يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمۡ كَٰرِهُونَ﴾ [التوبة: 54].
وفي مَرَّة صَلَّى الفَجْرَ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ؟ قَالُوا: لاَ ([2])، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ صَلاَةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا»، هَذَا فِي الصَّحِيح ([3])، وَصَفَهُمْ بِالنِّفَاقِ، وفي أَثَرِ ابْن مَسْعُود رضي الله عنه: «وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ» ([4])، حَتَّى إن المريض أو كبير السِّنِّ يُؤْتَى به يُهَادَى بَين الرَّجُلَيْنِ، إِذا كَانَ لا يستطيع المَشْيَ يُؤْتَى به إِلَيْهَا حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، فَكَيْفَ بالسَّلِيمِ؟! أَمَّا من يَقُول: إن صلاة الجَمَاعَة سُنَّةٌ، فنقول لَهُ: إِذًا لِمَاذَا تُبْنَى المَسَاجِدُ وتُنفَق عَلَيْهَا الأَمْوَالُ،
([1])أخرجه: مسلم رقم (654).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد