ويُنَادَى فِيهَا: «حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ
حَيَّ عَلَى الفلاح»؟ هَل هَذَا مِن أَجْلِ سُنَّةٍ؟ لو كَانَت سُنَّةً لَصَلَّى
النَّاسُ فِي بيوتهم ولاَ يَحْتَاجُون إِلَى مَسَاجِدَ ونفقاتٍ وترتيبِ أَئِمَّةٍ
ومُؤَذِّنِينَ، وَإِنَّمَا هَذَا قَوْلٌ يَفرَحُ به الكَسَالَى وأهلُ النفاق؛
فإنَّهُمْ إِنَّمَا يَأخُذُون ما يُوَافِقُ أهوَاءَهُمْ.
قَوْله: «تَجِب
الجَمَاعَة للخمس المؤداة» للخمس أي: الظُّهْر، والعصر، وَالمَغْرِب، والعشاء،
والفجر، المؤداة، أَمَّا المَقضِيَّات فتُستَحَبُّ لها الجَمَاعَةُ؛ لأن الرَّسُول
صلى الله عليه وسلم صَلاَّهَا بِأَصْحَابه جَمَاعَةً لَمَّا فَاتَتْهُمْ صلاة
الفَجْر بِسَبَب النوم الَّذِي أَخَذَهُم فِي السَّفَرِ.
وَقَوْله: «عَلَى الرِّجَال» أَمَّا النِّسَاء فَلاَ تجب عليهن الجَمَاعَة؛ نَظَرًا لِضَعفِهِن، ولِحَاجَتِهِن إِلَى السِّتْر، فيُصَلِّينَ فِي بيوتهن هَذَا أَفْضَلُ لهنَّ وأَسْتَرُ لَهُنَّ، لَكِن لو جِئْنَ إِلَى المَسْجِد لم يُمنَعْنَ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، وَلْيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاَتٍ» ([1]) يَعْنِي غير متزيِّنات ولا متطَيِّبات، وكانت الصحابيات يَحضُرْنَ ويُصَلِّينَ مَعَ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم ويَكُنَّ خَلْفَ الرِّجَال ثُمَّ يَنصَرِفْنَ وَمَا يَعرِفُهُنَّ أَحَدٌ ([2])؛ لأنهن مُتَسَتِّراتٌ مُتحَجِّباتٌ، حَتَّى كَأنَّ عَلَى رؤوسِهِنَّ الغِرْبَانَ، مِن لَفِّهَا بالحجابِ الأسْوَدِ، فَالمَرْأَة لا تجب عَلَيْهَا صلاة الجَمَاعَة، لَكِن لو حَضَرَتْهَا أَجْزَأَتْهَا ولا تُمْنَع، لَكِن بِشَرْط أن تَكُون تَفِلَةً، يَعْنِي: غير متزيِّنة ولا متطيِّبة، وَتَكُون متسَتِّرة، وَتَكُون خَلْفَ الرِّجَال، لا تَختَلِطُ معهم.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (565)، والدارمي رقم (1315)، وأحمد رقم (9645).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد