×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

وَقَوْله: «الأَحْرَار» يَخرُج المَمَالِيك؛ لأن المَمْلُوك مَنَافِعُهُ لِسَيِّدِهِ، فلو أنه يَذهَب للمساجد تَعَطَّلَ عَمَلُ سَيِّدِهِ، فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي تَرْكِ الجَمَاعَةِ تَخْفِيفًا عَنْهُ.  

وَقَوْله: «القادرين» عَلَى حضورها فالعاجز يُعذَر، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ» وَقَد سُئِلَ ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما راوي الحَدِيث: مَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: خَوْفٌ، أَوْ مَرَضٌ ([1])؛ خوفٌ من العَدُوِّ ونحوه يَحُول بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَسْجِد، أو مرضٌ لا يستطيع مَعَهُ الحُضُور، وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا مَرِضَ صَلَّى فِي بَيْته وأَمَرَ أبا بكر أن يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ([2]).

قَوْله: «وحَرُمَ أن يَؤُمَّ قبل راتبٍ إلا بِإِذْنِهِ، أو عُذْرِهِ، أو عَدَمِ كَرَاهَتِهِ» الإِمَام هُوَ الأحق بِالإِمَامَةِ؛ لأن هَذَا مَنصِبُهُ فَلاَ يَتقَدَّم عَلَيْهِ أَحَدٌ فِي مسجده؛ لأنه ذُو سلطان فِي مسجده، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلاَ يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ» ([3]) فَلاَ يَجُوزُ لأحدٍ أن يَتقَدَّم عَلَيْهِ إلا فِي ثَلاَث مَسَائِل:

الأَوَّل: إِذا أَذِنَ لغيره؛ لأن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لأَبِي بَكْر أن يصلي بِالنَّاسِ.

الثَّانِيَة: إِذا كَانَ لَهُ عذرٌ لا يستطيع مَعَهُ الحُضُور، مِثْل ما فَعَلَ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (551)، وابن ماجه رقم (793)، والحاكم رقم (896).

([2])أخرجه: البخاري رقم (678)، ومسلم رقم (420).

([3])أخرجه: مسلم رقم (673).