ومن
كَبَّرَ قبل تَسْلِيمة الإِمَام الأُولَى أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ، ومَن أَدْرَكَهُ
راكعًا أَدْرَكَ ركعة، بِشَرْط إِدْرَاكه راكعًا، وَعَدَمِ شَكِّهِ فيه، وتحريمته
قَائِمًا، وتُسَنُّ ثَانِيَة لِلرُّكُوعِ، وَمَا أَدْرَكَ مَعَهُ آخِرُهَا، وَمَا
يَقضِيه أَوَّلُهَا.
****
الثَّالِثَة: إِذا عَلِمُوا أنه
لا يَكرَه ذَلِكَ، وتَأخَّرَ عَلَيْهِمْ تَأَخُّرًا طَوِيلاً ولا يُمكِنُهُم
مراجَعَتُه، فإنهم يُصَلُّون؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي غزوة تبوك
صَارَ لَهُ بَعْض الشُّغل فتَأَخَّرَ عَن الصَّحَابَة، وَقَد اجْتَمَعُوا فصَلَّى
بهم عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عوفٍ رضي الله عنه وصَلَّى معهم خَلْفَ عَبْد
الرَّحْمَن، وأَقَرَّهُ عَلَى ذَلِكَ ([1]).
قَوْله: «ومَن كَبَّرَ
قبل تَسْلِيمة الإِمَام الأُولَى أَدْرَكَ الجَمَاعَة» المَذْهَب: أن
من كَبَّرَ قبل سلام الإِمَام أَدْرَكَ الجَمَاعَة، وَالصَّحِيح أنها لا تُدْرَك
الجَمَاعَة إلا بإدراك ركعةٍ؛ كالجمعة، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ
أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ، أَوْ غَيْرِهَا، فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ»
([2])، وَلَكِن إِذا جئتَ
وهُم فِي التَّشَهُّد ادْخُل معهم، لِتَحْصُلَ عَلَى الأَجْرِ.
قَوْله: «ومَن
أَدْرَكَهُ راكعًا أَدْرَكَ رَكْعَةً»أي: إِذا جئتَ والإمام راكع ورَكَعْتَ
قبل أن يَرفع فقد أَدْرَكتَ الرُّكُوع، وإن رَفَعَ قبل أن تَركَعَ فإنكَ لم
تُدْرِك الرُّكُوع.
قَوْله: «بِشَرْط إِدْرَاكه راكعًا، وَعَدَمِ شَكِّهِ فيه، وتحريمته قَائِمًا» أي: لا تُدْرِك الرَّكْعَةَ إلا بشرطين:
([1])أخرجه: مسلم رقم (274).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد