×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ طَهُورِيَّةِ مَاءِ الْبَحْر وَغَيْرِهِ

****

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ  ؟

****

لمّا كانت الصلاة، هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد التوحيد صار كثير من المؤلفين في الفقه يبدؤون بها في كتب الأحكام؛ لأن العقيدة محلها كتب التوحيد، وقد فصلوه، وجعلوه في كتب العقائد.

ولمّا كانت صحة الصَّلاة متوقفة على الطهارة، بدأ بكتاب الطهارة، ولمّا كانت الطهارة تكون بالماء أصلاً بدأ بأبواب المياه.

والمياه: جمع ماء؛ ولكن الماء اسم جنس، فلماذا جمعه مع أنه شيء واحد؟ قالوا: لأن أحكام المياه أنواع من حيث منها ماء البحر، وماء الأنهار، وماء الآبار، وماء السيول، وأيضًا المياه تتنوع إلى طهور، وطاهر، ونجس؛ ولذلك قال: أبواب المياه نظرًا لتعدد أنواع المياه الحكمية.

الأصل في الطهارة: أن تكون بالماء، والماء يكون من البحر، ويكون من غيره.

وهذا الحديث فيه من الأحكام الشرعية: سؤال أهل العلم قال تعالى: ﴿فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ [النحل: 43].


الشرح