وَفِيهِ تَنْبِيهٌ: أَنَّهُ لا بَأْسَ بِرَفْعِ الْحَدَثِ مِنْ مَاءِ
زَمْزَمَ؛ لأَنَّ قُصَارَاهُ أَنَّهُ مَاءٌ شَرِيفٌ مُتَبَرَّكٌ بِهِ، وَالْمَاءُ
الَّذِي وَضَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَهُ فِيهِ بِهَذِهِ
الْمَثَابَة .
وَقَدْ جَاءَ عَنْ
عَلِيِّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - فِي حَدِيثٍ لَهُ قَالَ فِيهِ: ثُمَّ أَفَاضَ
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَدَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشَرِبَ
مِنْهُ وَتَوَضَّأَ ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ .
****
يؤخذ
من الحديث أن الماء المبارك يُتوضأ به ويُغتسل به، حيث إن ماء زمزم كذلك توضأ به
صلى الله عليه وسلم.
قَاَل
المُصَنِّف: «لأَنَّ
قُصَارَاهُ» أي: نهايته أنه ماء مبارك يُستشفى به ويُتبرك به، وهذا لا يمنع
الوضوء به مثل الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم.
«ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ الله صلى
الله عليه وسلم فَدَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهُ وَتَوَضَّأَ»
هذا فيه: أن ماء زمزم يتوضأ منه، فإنه في حجة الوداع لمّا أفاض، أي: طاف طواف
الإفاضة وصلى ركعتي الطواف ذهب صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة، فمرّ
على بئر زمزم، والناس يسقون منها فأُتي بسجل: وهو الدلو المملوء فشرب منه صلى الله
عليه وسلم، وهذا فيه استحباب الشرب من ماء زمزم تعبدًا وتبركًا به؛ لأنه ماء مبارك
ويستشفى به، فهو لما شُرب له وتوضأ منه الرَّسُول صلى الله عليه وسلم فدل على أنه
لا بأس بالوضوء من الماء المبارك، كماء زمزم، والماء الذي نبع من بين أصابعه صلى
الله عليه وسلم.
***
([1]) أخرجه: أحمد (2/8).
الصفحة 8 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد