وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ
يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي ثُمَّ
يَغْتَسِلُ فِيهِ» ([1]) رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ، وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ، وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ: «ثُمَّ
يَتَوَضَّأُ مِنْهُ» ([2])، وَلَفْظُ
الْبَاقِينَ: «ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ».
وَمَنْ ذَهَبَ
إلَى خَبَرِ القُلَّتَين حَمَلَ هَذَا الْخَبَرَ عَلَى مَا دُونَهُمَا، وَخَبَرَ
بِئْرِ بُضَاعَةَ عَلَى مَا بَلَغَهُمَا جَمْعًا بَيْنَ الْكُلِّ.
****
وما دون القُلَّتَين، فإنه يتنجس مطلقًا تغير، أو
لم يتغير؛ لأنه يحمل الخبث، أي: تتغلب عليه النجاسة هذا قول جماعة من أهل العلم،
ولعل هذا هو الراجح وحديث القُلَّتَين حديث صحيح، يصلح للاحتجاج، وهذا هو حاصل
الكلام في هذه المسألة.
«لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي
الْمَاءِ الدَّائِمِ» وهو الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه أو
يتوضأ منه، لكن ما هي العلة؟ العلة: أنه إذا كان كثيرًا فلا يتأثر كما سبق، وإن
كان قليلاً دون القُلَّتَين فإنه يتأثر بالبول إذا بال فيه، أو الاغتسال إذا اغتسل
فيه؛ لأنه يصير مستعملاً في الحدث الأكبر أو الأصغر، وهو ما جزم به المؤلف رحمه
الله جمعًا بين الأحاديث في هذا الباب، وهو جمع جيِّد، فيحمل النهي عن الاغتسال في
الماء الدائم والبول في الماء الدائم على ما إذا كان أقل من القُلَّتَين، وأما إذا
كان كثيرًا فلا يؤثر.
***
([1]) أخرجه: أحمد (14/231)، والبخاري (239)، ومسلم (282)، وأبو داود (69)، والترمذي (68)، والنسائي (58)، وابن ماجه (344).
الصفحة 6 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد