بَابُ اعْتِبَارِ الْعَدَدِ فِي الْوُلُوغِ
****
الطهارة
على قسمين: طهارة من الحدث وهي تكون بالوضوء أو بالاغتسال والقسم
الثاني: طهارة من النجاسة وهي محل هذا الباب.
لما
انتهى من الطهارة من الحدث ذكر التطهير من النجاسة، والمراد: بالنجاسة، النجاسة
الحكمية التي يمكن تطهيرها، وهي الطارئة على المحل الطاهر، وهذا موضوع هذا الباب
وما ورد فيه من الأحاديث، وفيه النص على نوعين من النجاسة، نجاسة الكلب إذا ولغ في
الإناء، ونجاسة دم الحيض إذا أصاب الثوب.
واعتبار
عدد الغسلات في ولوغ الكلب بالإناء، نص الحديث الصحيح على أنه يغسل سبعًا، وأما
بقية النجاسات فليس فيه نص صحيح على عدد الغسلات؛ لكنه يغسل حتى تزول النجاسة،
فإذا زالت النجاسة حصل المقصود، بأي عدد.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد