×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا» ([1]). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلأحْمَدَ وَمُسْلِمٍ: «طُهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ» ([2]).

وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلاَبِ» ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ، وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ: «إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ» ([3]). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ التِّرْمِذِيَّ وَالْبُخَارِيَّ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ» ([4]).

****

 هذه الأحاديث تدل على أنه يشترط لغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات فلا بد من التقيد بذلك، ولا يكفي الاقتصار على بعض الغسلات لأن هذا منصوص عليه ولا بد من العمل به، وفي الأحاديث زيادة على السبع أنه يعفر بالتراب، لأجل أن يجتمع الطهوران الماء والتراب، مما يدل على أن نجاسة الكلب مغلظة، والتعفير بالتراب: معناه أن يوضع التراب في الإناء مع الماء واختلفت الروايات في التراب في أي غسلة، في رواية: «أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ» ([5])،


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (16/23)، والبخاري (172)، ومسلم (279).

([2])  أخرجه: أحمد (15/314)، ومسلم (279).

([3])  أخرجه: أحمد (14/231)، ومسلم (280)، وأبو داود (74)، والنسائي (337)، وابن ماجه (365).

([4])  أخرجه: مسلم (280).

([5])  أخرجه: مسلم (279).