وفي رواية: «أُولاَهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» ([1])،
وفي رواية: «وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ
فِي التُّرَاب» ([2])،
وفي رواية الثامنة أي: بعد السبع خارجًا عن السبع، وفي رواية: «إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» ([3])
بدون تعيين، يدل على أن الأمر واسع، المهم أن يستعمل التراب في تطهير الإناء من
ولوغ الكلب في أي غسلة إلا أنه في الأولى أقرب لصحة الرواية، نعم؛ ولأن هذا أحسن
من جهة المعنى، فإن التراب إذا كان في الأولى جاء بعده الماء فأزال التراب، أما لو
تأخر التراب، فإنه يبقى في الإناء.
والحاصل:
أنه لا بد من وجود التراب مع الغسلات وكونه في الأولى أحسن.
وإن
وجد في أي غسلة جاز ذلك وأجزأ، ودلت هذه الأحاديث على وجوب إزالة النجاسة ودلت على
أن نجاسة الكلب مغلظة، وأما قوله: «إنَاءِ
أَحَدِكُمْ» بالإضافة فلا مفهوم لهذه الإضافة والمقصود: أن يطهر الإناء.
وفي الأحاديث الأمر بقتل الكلاب، وأنه بعد ذلك قال: «مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلاَبِ» فنسخ الأمر بذلك، فلا يقتل منها إلا المؤذي الذي لا يندفع أذاه إلا بقتله من باب دفع المضرة، أما الكلب الذي لا يؤذي فلا يجوز قتله؛ لأن هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ،
([1]) أخرجه: الترمذي (91).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد