×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

وَعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْت عَائِشَةَ عَنْ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ فَقَالَتْ: تَغْسِلُهُ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ، قَالَتْ: وَلَقَدْ كُنْت أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ حَيْضَاتٍ جَمِيعًا لاَ أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا ([1]). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

****

هذا فيه: أن عائشة رضي الله عنها أفتت لما سئلت عن بقاء اللون إذا عجزت عنه فقالت: إنها تغيره بصفرة، هذا من باب الاستحسان؛ لأن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتغييره، إنما هذا فتوى من عائشة رضي الله عنها وهي: فقيهة الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من باب الاستحسان؛ لأن لون الدَّم مكروه، فإذا غُير لونه زالت الكراهة والمنظر السيء، والمنظر غير اللائق وليس هذا من باب الوجوب، وإنما هو من باب الاستحسان والتجمل.

«وَلَقَدْ كُنْت أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ حَيْضَاتٍ جَمِيعًا لاَ أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا» المراد: أنه لا يحصل دم في الثوب، وأنه مجرد أنها تحيض فيه لا يؤثر، يفيد فائدة عظيمة أن المرأة إذا حاضت في الثوب ولم يصبه الدم أنه لا يضر ولا يتأثر الثوب بذلك، فتصلي فيه ولو كانت قد حاضت فيه عدت حيض ما لم يكن فيه دم.

***


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود (357).