وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ قَالَتْ: يَا
رَسُولَ الله لَيْسَ لِي إلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ؟ قَالَ:
«فَإِذَا طَهُرْت فَاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ» قَالَتْ: يَا
رَسُولَ الله إنْ لَمْ يَخْرُجْ أَثَرُهُ؟ قَالَ: «يَكْفِيك الْمَاءُ وَلاَ
يَضُرُّك أَثَرُهُ» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.
****
ثم تنضحه بالماء، ولم يقل تنضحه مرة أو مرتين أو
ثلاثًا، كما قال في الكلب سبع غسلات فدل على أن المدار على زوال النجاسة فمتى زالت
يكفي.
هذا مثل حديث أسماء رضي الله عنها، إلا أن فيه زيادة، وهي أنه إذا لم يذهب لون الدم بعد الغسل لأن الدَّم يبقى في القماش أحيانًا لا يزول أثره، فإذا غُسل الغُسل الكافي ولم يزل، فإنه لا يضره الأثر، قال: «يَكْفِيك الْمَاءُ وَلاَ يَضُرُّك أَثَرُهُ»، وسيأتي أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يغير بلون الصفرة.
([1])أخرجه: أحمد (14/371)، وأبو داود (365).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد