و﴿أَوْ﴾
في قوله: ﴿أَن
يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ
خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ﴾
ليست للتخيير، وإن قال بذلك بعض العلماء؛ لكن ﴿أَوۡ﴾
هنا للتنويع، والمقصود: أن العقوبات على قدر جرائمهم، فإن قَتلوا وأخذوا
المال: قُتِّلوا وصُلِّبوا حتى يشتهر أمرهم، وإن قَتلوا ولم يأخذوا المال:
قُتِّلوا ولم يصلَّبوا، وإن أخذوا المال ولم يَقتُلوا: قطعت أيديهم وأرجلهم من
خلاف، اليد اليمنى والرجل اليسرى، وإن لم يَقتُلوا ولم يأخذوا مالاً؛ ولكن أخافوا
الناس وقطعوا السبيل، فإنهم يُطردون من بلاد المسلمين ولا يتركون يقيمون فيها.
والشاهد
من هذه القصة، والمقصود منها هنا: أن بول الإبل طاهر، فإذا
أصاب البدن أو الثوب فلا يغسل، وأنه يجوز شربه والتداوي به.
وكذلك
الصلاة في مرابض الغنم مع أنه لم يأمرهم أن يجعلوا عليها حائلاً يمنع من مباشرة
الأرض التي ربضت فيها مع أنها تبول أو تروث ولم يأمر بوضع حائل وهذا دليل على
طهارة أبوالها وأرواثها ومثلها كل ما يؤكل لحمه فهو طاهر.
***
الصفحة 4 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد