وَهُوَ
عَامٌّ فِي الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
«الْمُسْلِمُ لاَ يَنْجُسُ حَيًّا وَلاَ مَيِّتًا» ([1]).
وَعَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَمَّا رَمَى الْجَمْرَةَ،
وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ نَاوَلَ الْحَلاَّقَ شِقَّهُ الأيْمَنَ فَحَلَقَهُ،
ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إيَّاهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ
الشِّقَّ الأيْسَرَ، فَقَالَ: «احْلِقْهُ» فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ
وَقَالَ: «اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ» ([2]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.
****
وقوله:
«هُوَ عَامٌّ فِي الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ»
هذا الحكم عام للمسلم حيًا وميتًا، وأمَّا تغسيل الميت فليس لنجاسته، وإنما لحكم
تعبدي والله أعلم به، لأنه لو كان ينجس بالموت فالتغسيل لا يطهره؛ لأن الموت لا
يرتفع بالتغسيل فدل على أن تغسيله، ليس بمعنى أنه نجس، إنما هو حكم تعبدي لا نعلم
حكمته أو علته هذا معنى التعبدي.
وقوله:
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «الْمُسْلِمُ
لاَ يَنْجُسُ حَيًّا وَلاَ مَيِّتًا» وهذا دليل آخر من قول ابن عباس رضي الله
عنهما؛ بأن العموم في قوله: «الْمُسْلِمُ
لاَ يَنْجُسُ» عام في الحي والميت.
هذا من الأدلة على أن الآدمي طاهر شعره وأجزاؤه؛ لأن النَّبِي صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره بعد رمي الجمرة وذبح الهدي، فلما حلق شعره قسمه إلى نصفين، نصف أعطاه أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه
([1]) أخرجه: البخاري (2/73) تعليقا.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد