×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

هذا هو المذكور في مذهب الحنابلة في اليابسات دون المائعات وبشرط أن يكون الحيوان مما تعمل فيه الذَّكَاة.

 ولعل القول الراجح: أن جلد الميتة إذا دبغ يطهر وهو مما تعمل فيه الذَّكَاة.

***


الشرح